قرار رقم (12) لسنة 2013 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية
وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة2012،
وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 1994 بانضمام دولة البحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (7) لعام 1977 والتوصية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (5) لسنة 1976 بشأن أمراض المهنة والصناعات والأعمال المسببة لها،
وعلى قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (6) تأمينات بتاريخ 4/9/1976 بشأن الإجراءات التنفيذية لفرع التأمين ضد إصابات العمل،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 1978 بتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل،
وعلى قرار وزير الصحة رقم (3) لسنة 2001 بشأن الفحص الطبي الدوري للعمال المعرضين للإصابة بالأمراض المهنية،
وعلى قرار وزير العمل رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية،
وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل،
قرر الآتي:
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.
المنشأة: كل موقع أو مكان يزاول فيه العمل سواء أكان عملاً صناعياً أم حرفياً أم زراعياً أم خدمياًً أم غير ذلك.
الفرع: كل موقع منفصل يزاول فيه عامل أو أكثر وجهاً من أوجه نشاط المنشأة.
العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه.
حادث العمل: أي حادث ينشأ عن العمل أو بسبب يتصل به وقد ينتج عنه إصابة عامل أو أكثر، أو خسائر في الممتلكات.
إصابة العمل: هي الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للعامل أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
الإصابة الجسيمة وتشمل:
1) أي كسر فيما عدا كسور أصابع اليدين أو القدمين.
2) فقدان تام لأي عضو أو جزء من أعضاء الجسم أو وظيفته.
3) خلع الكتف، الورك، الركبة أو إزاحة في فقرة أو أكثر من فقرات العمود الفقري.
4) فقدان مؤقت أو دائم للإبصار.
5) أية إصابة للعين تستدعي معالجة طبية ومراجعة الطبيب للمتابعة.
6) الإصابات الناتجة عن الصعقة الكهربائية أو الصدمة أو الاختناق أو الإجهاد الحراري وتؤدي إلى فقدان الوعي وتستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى لأكثر من 24 ساعة.
7) حروق الدرجة الثالثة.
8) أية إصابة تستدعي إدخال المصاب إلى المستشفى أكثر من 24 ساعة.
المرض المهني: هو المرض الذي يصاب به العامل نتيجة تأدية العمل حسبما يحدده جدول الأمراض المهنية رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
المادة (2)
تسري أحكام هذا القرار على أصحاب الأعمال والعاملين لديهم الخاضعين لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (3)
يجب على صاحب العمل بأية منشأة أو فرع لها أو موقع عمل إبلاغ الوزارة بأي حادث عمل ينتج عنه:
1) وفاة العامل.
2) إصابة جسيمة.
3) أي إصابة عمل ينتج عنها انقطاع العامل عن العمل لمدة سبعة أيام عمل متواصلة مع عدم احتساب يوم الإصابة ضمن المدة اللازمة للإبلاغ، وإذا تبع يوم الإصابة إجازة رسمية فإنها تحتسب ضمن المدة المشار إليها.
4) حوادث المركبات التي تقع داخل المنشأة أو مواقع العمل.
المادة (4)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت وقوع إصابة العمل الواردة في البندين رقمي (1) و(2) من المادة (3) من هذا القرار، والإبلاغ عن إصابة العمل الواردة في البندين رقمي (3) و(4) من المادة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الإصابة وذلك بإرسال إخطار على النموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار وتسلم ما يثبت عملية الإبلاغ من الوزارة.
المادة (5)
يجب أن يلتزم صاحب العمل إذا تبادر إلى علمه إصابة أي عامل لديه بمرض مهني أن يبلغ الوزارة خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالإصابة وذلك بإرسال نموذج رقم (2) المرفق بالقرار وتسلم ما يثبت عملية الإبلاغ من الوزارة.
المادة (6)
مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية بالشئون الصحية بالمملكة، يجب على كل طبيب يعتقد بإصابة أحد مرضاه بمرض ناجم عن العمل أو مرتبط به، أن يقوم فوراً بإبلاغ الوزارة، ما لم يكن قد تم ذلك من قبل، بحيث يتضمن البلاغ اسم العامل المريض وعنوانه الكامل والمرض الذي يعتقد أنه مصاب به، واسم وعنوان جهة عمله وصاحب عمله الأخير.
المادة (7)
للعامل إبلاغ الوزارة كتابياً عن أي حادث عمل ينتج عنه إصابته بإصابة جسيمة أو بمرض مهني.
المادة (8)
تقوم الوزارة بالتحقيق الفني في الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
المادة (9)
يلتزم صاحب العمل بعدم تغيير معالم الحادث ما عدا تلك التي تم إزالتها أو تغييرها لإنقاذ العامل المصاب أو لوقف استمرار الخطر على العاملين في موقع العمل، ولا يحق له إزالة هذه المعالم إلا بعد مرور 24 ساعة من تاريخ إبلاغ الوزارة أو انتهاء سلطات التحقيق من معاينة مكان الحادث أيهما أبعد.
المادة (10)
يلتزم صاحب العمل بوضع نظام للإبلاغ عن الإصابات والأمراض المهنية داخل منشأته وحث العاملين لديه بالإبلاغ عن جميع الإصابات المهنية التي يتعرضون لها، مع تعميم التوصيات والإرشادات الخاصة بالوسائل والاحتياطات الكفيلة على العاملين بالمنشأة أو الفرع أو موقع العمل لتلافي تكرارها مستقبلاً.
المادة (11)
يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة كتابياً، إذا تبادر لعلمه وفاة عامل لديه كان قد تعرض لإصابة عمل وتم الإبلاغ عنها سابقاً وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القرار بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تاريخ الإصابة والوفاة سنة واحدة.
المادة (12)
يلتزم صاحب العمل في كل منشأة أو فرع لها أو موقع عمل بموافاة الوزارة خلال الربع الأول من كل عام بإحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق بهذا القرار.
المادة (13)
يلتزم صاحب العمل بإنشاء سجل خاص يودع فيه نسخ من نماذج الإصابات والأمراض المهنية التي تم التبليغ عنها بموجب أحكام هذا القرار على أن يحتفظ بهذه النماذج لفترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (14)
يُعاقب كل صاحب عمل أو من يمثله يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (189) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.
المادة (15)
يُلغى القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (16)
على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.