recent
أخبار ساخنة

تشكيل_و_اختصاصات_اللجنة


تشكيل_و_اختصاصات_اللجنة




قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 134 لسنة 2003

 

بتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان للسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبعها في هذا الشأن

 

 وزير القوى العاملة والهجرة :

- بعد الاطلاع على قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975م وعلى المادة 227 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2001م وعلى الاتفاقيات الدولية والعربية الصادرة في هذا الشأن وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 932 لسنة 1969 في شان المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل

قرر

الباب الأول:- تحديد المنشات ومستويات الأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

مادة (1):

تسرى أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة و المنشات بالدولة أيا كان نوعها أو تبعيتها على النحو التالي:-

 

 أولا:- المنشات التي تستخدم 50 عاملا فأكثر في موقع واحد والمبينة بالجدول رقم (1) المرفق

 

ويعتبر في حكم المنشات كل موقع عمل منفصل يزاول بة احد أوجه  نشاط المنشاة متى كان عدد العمال فيه 50عاملا فأكثر

 كما يعتبر في حكم المنشات التي تستخدم 50 عاملا فأكثر المنشات وفروعها ومواقع عملها مهما تعددت في دائرة المحافظة الواحدة حيث كان عدد العمال 50 عاملا فأكثر

مادة (2)

ينشأ بالمنشات وفروعها المشار إليها بالمادة (1) جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يتناسب حجمه مع مسئوليات المنشاة وحجم العمالة بها وذلك طبقا للجدول رقم (2) المرفق ويعيد إلية بإعمال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل تنفيذا للمادة الثالثة من هذا القرار ويتساوى العاملون بجهاز السلامة والصحة المهنية مع زملائهم من نفس المستوى الوظيفي بالمنشاة في كافة المزايا العينية والمادية . ويتبع هذا الجهاز مباشرة صاحب العمل ورئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول عن المنشاة بحسب الأحوال ويكون أيا منهم مسئولا عن توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل داخل المنشاة وتلتزم المنشاة بتوفير أجهزة القياس المناسبة لتقييم وقياس المخاطر والملوثات التي يتعرض لها العاملون في بيئة العمل


مادة (3)

- ويكون لجهاز السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في سبيل أداء مهمته يكون القيام بما يلي

 

أ-إبداء الرؤى مع إدارة المنشاة والمختصين في التصميم الخاص بالإنشاءات والمعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج والخدمات والأجهزة والمعدات الخاصة بالتحكم في المخاطر والملوثات وبيئة العمل والتوسعات التي تطرأ عليها

ب-تحديد السياسات وخدمات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بالمنشاة

 

ج-التعرف على جميع الأنشطة بالمنشاة وجميع العمليات الإنتاجية الجارية فيها وكذا التعرف على الخامات الأولية والمواد الوسيطة وصولا إلى المنتج النهائي وكذا المواد والنفايات الخطرة واتخاذ الاحتياطات الواقية من المخاطر المحتملة خاصة الحرائق والانفجار

 

د-التعرف على المخاطر في بيئة العمل وعلى الأخص الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيماوية والسلبية

 

 والتي تؤثر على صحة وسلامة العاملين من حيث خصائصها ومصادرها وأثارها على صحة وسلامة العاملين واقتصاديات المنشاة

 

ه--قياس وتقييم الملوثات والمخاطر باستخدام الأجهزة والمعدات المحمولة والثابتة للتعرف على نوعية المخاطر و مستويات تركيزها وطبيعتها كما وكيفا وأثارها على صحة العاملين وسلامة بيئة العمل والتعرف على نظام التحكم والسيطرة على الأخطار والملوثات

 

و-إبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة وإعداد خطط الاستجابة لمواجهة الطوارئ والأزمات وتدريب العاملين عليها لاختبار فاعليتها وكفاءتها والتعرف على السلبيات والايجابيات إثناء إجراء التجارب الميدانية على تنفيذها

 

ز-الاشتراك في وضع المواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل لمعدات وأجهزة ومهمات الوقاية الجماعية والشخصية للمنشآت والعاملين بها طبقا لمواصفات الجودة والتوحيد القياسي والأسس الفنية في استخدامها وصيانتها والتحقق من فاعليتها وملاءمتها لطبيعة العمل والمخاطر والملوثات في بيئة العمل

 

 ح-    إبداء الرأي في تقدير الإجراءات الخاصة بتنظيم وإدارة الرعاية الصحية والاجتماعية والإسعافات الطبية ومعرفة الأنظمة الإحصائية في تبويب وعرض وتحليل نتائج البيانات الخاصة بحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية والحوادث الجسيمة وفق ما ورد بالتشريعات الوطنية وكذا الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والإحصائيات النصف سنوية واستخلاص التوصيات اللازمة لمنع الحوادث وإصابات العمل وتشمل الأمراض المهنية لمنعها أو الحد منها

 

ط-إبداء الرأي في السياسة الخاصة بالتوعية وتثقيف العاملين بالمنشاة عن طريق الندوات و ورش العمل و الحملات الإعلامية في أقسام العمل وكذا عن طريق الملصقات واللوحات الإرشادية وأجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإعداد النشرات والكتيبات وأسابيع السلامة والصحة المهنية للتوعية والتثقيف

ى-الاشتراك مع جهات الاختصاص في تخطيط البرامج التدريبية الفني واخصائى السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وأعضاء اللجان والعاملين بالمنشاة وفى البحوث والدراسات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل


ك-إعداد الخطة السنوية الخاصة بتنفيذ السياسات وإدارة الخدمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل والخطط الاستثمارية الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات لتنفيذ هذه السياسة

 

ل-التفتيش اليومي وفى كل وردية عمل على أماكن العمل للتعرف على المخاطر والملوثات المحتملة في بيئة العمل والتزام العاملين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الخاصة بذلك

 

م-معاينة الحوادث الجسيمة والإصابات وحوادث العمل والإمراض المهنية للتعرف على اوجه القصور الذي أدى إليها وإعداد التقارير الفنية الخاصة بأسبابها وطرق منعها أو الحد منها

 

ن- إعداد سجل خاص بإدارة خدمات وسياسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التي تهدف          إلى تأسيس وتطبيق وتنسيق برامج ومعايير السلامة والصحة المهنية التي تجعل كل أنشطة العمل بالمنشاة لا تضر بصحة وسلامة العاملين وبيئة العمل واقتصاديات المنشاة

 

ش - إعداد تصاريح العمل قبل البدء في إجراء اى عمليات للصيانة والإصلاح أو اى عمليات أخرى من المحتمل أن تسبب خطورة على سلامة وصحة العاملين ويجب التأكد من إن جميع الإجراءات والاحتياطات لتامين بيئة العمل قد نفذت بدقة وتلتزم المنشاة بإخطار جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها قبل القيام بأي عمل ذات خطورة على العاملين وبيئة العمل لتأمينها قبل البدء فيها والتصريح بها على نموذج يعد لها لهذا الغرض

   وفى جميع الأحوال يجب على جهاز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أن يخطر صاحب العمل أو المدير المسئول والجهات المختصة فور اكتشاف أية أخطار لتلافيها فورا

 

ع- متابعة وإجراء الصيانة الدورية والوقائية لوسائل الوقاية من الحريق والانفجار مع توفير المعدات اللازمة لوسائل الإنقاذ والتأكد من صلاحيتها بصفة مستمرة عن طريق إعداد سجلات خاصة بالصيانة

ولتحميل الملف من هنا

 

google-playkhamsatmostaqltradent